Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 624

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع الثالث في التجافي

وليس لعبد الله بن أقرم عن النبي ﷺ حديث غير هذا الحديث.

"نَمِرة" -بفتح النون وكسر الميم-: موضع بعرفات فيه ضربت للنبي ﷺ يوم عرفات قبته. هذا هو المشهور في اسمها، وقد جاء في هذا الحديث بالشك "النمرة" بالألف واللام وهو جائز، وكان يعقوب بن سفيان يذهب إلى أنها بالتاء، والأول الوجه.

"والقاع": الموضع المستوي من الأرض.

"والإبط" -بكسر الهمزة وسكون الباء-: ما تحت الجناح معروف يذكَّر ويؤنث.

"وبياض الإبط": ما تحت أعلى الكتف، وهو الموضع الذي لا ينكشف من الإنسان إلا إذا رفع يده.

"والرَكَبة" -بفتح الراء وفتح الكاف-: أقل من الركب، والركب أصحاب في السفر دون غيرها؛ وهم العشرة فما فوقها.

"والركاب": الإبل لا واحد لها من لفظها.

"والعُفْرة" -بضم العين المهملة وسكون الفاء-: البياض، والمراد من هذا الحديث: هو المبالغة في التجافي وابعاد اليدين عن الجنبين، والذي ذهب إليه الشافعي: أن التجافي هيئة من هيئات الصلاة؛ وهو مستحب وليس بواجب.

وإليه ذهب الأئمة والفقهاء لم يختلف في ذلك.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، حدثنا عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم، عن عمه، عن ميمونة أنها قالت: "كان النبي ﷺ إذا سجد لو أرادت بهْمة أن تمر تحته لمرت مما يتجافى".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 624 (SanadKitab #13241, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.