Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 629

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع الخامس في سجود المريض

النوع الخامس في سجود المريض

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أمه قالت: "رأيت أم سلمة -زوج النبي ﷺ تسجد على وسادة من أدم من رمد بها" (١).

"الوسادة": المخدة.

"والرمد": وجع في العين رَمِدَ يَرْمَدُ رَمَدًا فهو رَمِدٌ، وَأَرْمَدُ العين.

و"من" الأولى لتبيين الجنس يريد أن الوسادة هي أدم لا غير من الأشياء التي يعمل منها المخاد.

وأما التي في قوله: "من رمد بها" فإنها واقعة موقع اللام، التقدير: لأجل الرمد، ومن أجل الرمد.

والذي أراده الشافعي من هذا الحديث: بيان ما يجوز للمريض في السجود، وذلك أن مذهبه في السجود: أنه يجب فيه الطمأنينة والتنكيس، بحيث يكون أسفل ظهره أعلى من رأسه؛ فلو سجد على وسادة وكان رأسه مساويًا لظهره؛ ففيه وجهان لفوات التنكيس، فلو كان به مرض يمنعه من التنكيس، فإن وضعها على يديه لم يجزه؛ لأنه يسجد على ما هو حامل؛ وإن وضعها على الأرض ثم سجد عليها جاز ذلك، فإن لم يستطع أومأ برأسه إيماء.

قال الشافعي: ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 629 (SanadKitab #13241, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.