Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع الركوع والسجود
  6. النوع السادس في جلسة الاستراحة
  7. إمامة المرأة

والذي ذهب إليه الشافعي: كراهة إمامة الأعجمي.

وبيان المذهب: أن الإمام إذا لحن في قراءته؛ فإن كان لحنًا لا يحيل المعنى صحت صلاته وصلاة من خلفه، لكن يكره أن يكون إمامًا.

وإن كان لحنه يحيل المعنى نظرت: فإن كانت في الفاتحة صحت صلاته دونهم.

وقال في موضع آخر: لا تصح صلاته ولا صلاتهم.

وليست المسألة على قولين؛ إنما على اختلاف حالين:

فالأولى: إنما هي إذا كان لسانه لا يطاوعه على الصواب فحينئذٍ تصح صلاته.

والثانية: لمن يمكنه أن يتعمد الصواب ولا يفعله.

وان كان اللحن فسواء حال المعنى أو لم يحله فإن الصلاة تصح وتصح، إلا أن يكون كفرًا وقد تعمده؛ هذا حكم اللحن. وأما إن كان لسانه أعجميًا ويبدل الحرف بحرف غيره؛ ولا يمكنه النطق به إلا كذلك، فحكمه حكم اللحن الذي يحيل المعنى. والله أعلم.

إمامة المرأة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة "أنها أمتهن فقامت وسطهن (وفي نسخة) فقامت وسطًا".

قال الشافعي (١): وروى ليث بن سليم، عن عطاء، عن عائشة "أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن".

قال: وروى صفوان بن سليم: "من السنة أن تصلي المرأة للنساء تقوم وسطهن".

قال الشافعي: فكان علي بن حسين يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 9 (SanadKitab #13241, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.