Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة

في القراءة بيان لأنه إنما قال: "ليؤمكما أكبركما" لعلمه أنهما لم يتفاضلا في العلم والقراءة، فإن القراءة والعلم يقدمان في الإمامة على السنن على ما سيأتي بيانه.

وقوله في رواية الترمذي: "إذا سافرتما فأذنا" فيه دليل على أن الأذان في السفر.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الأكبر في السنن مقدم على الأصغر؛ والأسباب التي يستحق بها التقديم في الإمامة: الفقه، والقرآن، والهجرة، والشرف، والسن.

فأما الفقه والقرآن: فمقدمان على الثلاثة الأخرى.

وفي تقديم الفقيه على القارئ؛ والقارئ على الفقيه خلاف مرجعه إلى مسيس حاجة الصلاة إلى الفقه أكثر من القراءة ومسيس حاجتها إلى القراءة حيث هي ركن من أركانها.

وبتقديم الفقيه قال أبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور، وبتقديم القارئ قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

والأول أولى؛ لأن القدر الواجب من القراءة لا يترجح به على الفقه؛ والزيادة على قدر الواجب من القراءة لا يقع معارضًا للفقه؛ لمسيس حاجة المصلي في الصلاة إليه.

وأما الأسباب الثلاثة الباقية فاختلف قول الشافعي فيها: قال في القديم: النسب والهجرة ثم السنن.

وقال في الجديد: السن ثم النسب ثم الهجرة، فإن استويا في هذه الأوصاف قدم أورعهم وأدينهم.

ومعنى التقديم بالهجرة: أن يكون أقدمهم هجرة، أو يكون بالجملة مهاجرًا مع غير مهاجرى، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 20 (SanadKitab #13241, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.