Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثاني في أولى الناس بالإمامة

وقال غيره: لا تطلق الطائفة على الواحد، بل أقله اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة.

والأشبه في الآية: أن يكون المراد أربعة لأن الحد في الزنا يثبت بالأربعة، ولأن الغرض الشهرة، وبالواحد والاثنين لا يحصل.

والمراد بالطائفة في الحديث: الناحية من نواحي المدينة وهي طائفة منها.

وثمة: بمعنى هنالك وهي المكان البعيد بمنزلة "هنا" للمكان القريب، والهاء فيه للسكت.

وقوله: "يعملها" يريد يصلحها للزراعة والعمارة.

وقوله: "أنت أحق مني" أي أولى وهو أفعل من الحق الذي هو ملك الإنسان وجمعه حقوق، التقدير: أنت أثبت حقًّا مني وأصح.

وقوله: "صاحب المسجد ومسجدك" فأضافه إليه لأنه أراد أنك إمامه وهو معروف بك، وهذه الإضافة هي إضافة التخصيص مثل: سرج الدابة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه الإمام الراتب في المسجد أولى من غيره؛ إلا مع حضور الوالي فإنه يكون أولى منه. وفيه زيادة تأكيد؛ لأن ابن عمر قال لمولاه هذا: "أنت أحق مني بالإمامة" وهو مولاه فقدمه عليه مع كونه مولاه: لأجل أنه إمام راتب لذلك المسجد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 24 (SanadKitab #13241, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.