Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث في آداب الإمامة

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة، عن المغيرة، عن أبي الزناد وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

قد جاء في رواية الشافعي: "إذا كان أحدكم يصلي للناس" و"إذا كان يصلي لنفسه".

وجاء في رواية غيره "إذا صلى للناس" و"إذا صلى لنفسه".

وبينهما فرق دقيق من جهة تغاير الألفاظ، وذلك أن رواية الشافعي: تدل على أنه إذا كان المصلى معروفًا بالإمامة مكثرًا منها.

ولفظ روايه غيره لا يدل على ذلك.

وكذلك قوله: "إذا كان يصلي لنفسه". ولذلك جاء في رواية الشافعي: "يصلي للناس" وفي غيرها "يصلي بالناس".

فأما تعديها باللام فمعناه: صلى لأجلهم إمامًا.

وأما بالباء فالمعنى: صليت إمامًا بسببهم.

ويعضد الرواية الأولى قوله: و"إذا صلى لنفسه" فلا يقال صلى لنفسه، فيكون قد جمع في الفعلين بين اللام وعداهما بها. ومع الباء: يكون قد خالف الأول الثاني.

وكذلك جاء في رواية: "فإن منهم" وفي غيرها "فإن فيهم" فالتقدير في "منهم" التبعيض أي أن بعض من يصلي من الناس ضعيف وسقيم كبير.

وأما "فيهم" وكأنه جعل الناس طرفا يكون فيه السقيم، والصحيح، والضعيف، والقوي، والكبير، والصغير، ثم أخبر عن بعضه من فيه.

وقوله: "فليطل" أمر بالإطالة من أطال يطيل.

وأما قوله: "فليطول" فإنه طول يطول، والهمزة والتضعيف شيئان في تعدية الفعل القاصر؛ إلا أن التضعيف أكثر إطالة وفيه إيذان بتفريق الإطالة، كما في

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 26 (SanadKitab #13241, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.