Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الرابع في موقف الإمام

والسجود والنزول بثم، لأن التكبير يتعقب النية وليس كذلك القراءة مع التكبير، ولا الركوع مع القراءة، ولا النزول مع الركوع، ولا سجود مع النزول؛ لأن بين كل اثنين منها زمانًا فيه طول.

وقوله في رواية مسلم: "الثلاث درجات" على خلاف المعروف في النحو؛ لأن فيه مذهبين:

أحدهما: وهو مذهب البصريين: تعريف المضاف إليه وهو درجات.

والثاني: وهو مذهب الكوفيين: تعريف المضاف والمضاف إليه، تقول: ثلاث الدرجات، والثلاث الدرجات.

وأما تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه كما في هذه الرواية، فلا أعرفه ولعله غلط من النساخ (١).

والذي ذهب إليه الشافعي في ارتفاع موضع الأمام قال:

واجب للإمام الذي يُعلِّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع؛ ليراه من وراءه فيقتدي به.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك.

وحكى الطحاوي: أنه يكره ذلك إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.

وقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.

فأما إذا لم يحتج إلى التعليم فيكره له أن يصلي على شيء عال، قال: لأن ذلك ضرب من الكبر والترأس، والنبي ﷺ معصوم من هذا، والأشبه أنه إنما فعل ذلك ليعلهم الصلاة، وقد جاء مصرحا به رواية مسلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 37 (SanadKitab #13241, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.