Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 70

  1. الباب الأول في المياه
  2. الفصل الثاني في ماء البئر

"والنتنُ": ما يستقذر من النجاسات، كالميتات ونحوها.

و"العَذِر": بفتح العين، وكسر الذال، جمع عذرة، وهي الغائط، مثل كلمة وكلم ونبقة ونبق.

"وَالعَانة": الشعر النابت حول الفرج من الذكر والأنثى.

"والعورة" من الإنسان، كل ما يستحي منه إذا ظهر.

وهو في الشرع: موضع مخصوص من بدنه، وهذا يجيء بيانه في موضعه.

وفي رواية الجماعة "إن الماء طهور لاينجسه شيء" بزيادة لفظة طهور، وفيها فائدة حسنة, لأن قوله "إن الماء لا ينجسه شيء".

يجوز أن يكون غير نجس, وهو غير طهور، كالماء المستعمل في الحدث، ليس بنجس, وهو مع ذلك غير طهور، فإذا قال: "طهور"، زال هذا الوهم، وبقي قوله "لا ينجسه شيء"، زيادةً في البيان، وتعريضًا بذكر ما قالوا، أنه يلقى فيها من الحِيَضِ وغيرها، أي أن هذه النجاسات لا تؤثر في هذا الماء، فذكر ذلك تأكيدًا وبيانًا.

وقد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث، أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمدًا، وهذا ما لا يجوز أن يُظَنَّ بذِمِّيِّ بل بوثني، فضلاً عن مسلم وصحابي، ولم يزل من عادة الناس قديمًا وحديثًا، مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء ببلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له؟!

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 70 (SanadKitab #13241, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.