Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول في موقف المأموم

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن إبراهيم قال: رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلى بصلاة الإمام بالتسبب أو المباشرة (١).

أي كانت صلاته مسببة عن صلاة الإمام أو ملتبسة بها.

ويجوز أن يكون بمعنى الآلة؛ كأن صلاته صليت بصلاة الإمام.

والقول الواضح فيها معنى الباء الأصلي الذي هو الإلصاق، كأنه ألصق صلاته بصلاة الإمام وقرنها بها.

وفي قوله "في المسجد" متعلقة يقول: "بصلاة الإمام" لا بقوله "فصلى" لأن معمول "صلى" إنما هو قوله في بيوت حميد بن عبد الرحمن ولو كان متعلقًا بصلى لكانت صلاة المأموم في المسجد وليس الأمر كذلك.

والذي أراده الشافعي من هذا الحديث: أن موقف المأموم من الإمام والحكم في ذلك مختلف باختلاف الأمكنة؛ وفيه تفصيل يطول ذكره وكتب الفقه أولى به؛ لكن نذكر هاهنا حكم الطريق إذا فصل بين الإمام والمأموم.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا كان بين الإمام والمأموم، وبين آخر الصف طريق أو نهر ولم يكن بينهما بعد كثير صحت صلاة المأموم وبه قال مالك.

وقال: أبو حنيفة وأحمد: لا تصح.

وقال الشافعي: إذا صلى في مكان خارج من المسجد؛ فإن لم يحل بينهما حائل كحائط فاصل ولم يكن بينهما بعد كثير صحت الصلاة.

وقد قدر الشافعي ﵁ بُعد المسافة ثلاثمائة ذراع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 49 (SanadKitab #13241, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.