Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الأول في موقف المأموم

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المنفرد خلف الصف تصح صلاته ويكره له ذلك.

وبه قال الحسن البصري، وأبو حنيفة ومالك والثوري، والأوزاعي وابن المبارك وروي عن زيد بن ثابت.

وقال أحمد وإسحاق: تبطل صلاته، واختاره ابن المنذر.

واستدل من ذهب إلى صحة الصلاة بحديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال له: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (١) ولو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بإعادتها ولما أقره عليها.

وأما قوله "ولا تعد" فإنه من طريق الكراهة، ويكون حديث وابصة موافقًا له وأنه على وجه الاستحباب.

وهذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" وكان يقول في القديم: لو ثبت هذا الحديث لقلت به؛ ثم وهنه في الجديد مما ذكرناه.

وكان إبراهيم النخعي يقول: صلاته تامة وليس له تضعيف الأجر بالجماعة.

فكأن النبي ﷺ نفى عنه فضل الجماعة؛ وأمره بالإعادة ليحصل له زيادة الأجر ولا يعود إلى ترك السنة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 53 (SanadKitab #13241, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.