Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثالث * في اختلاف القيام والقعود *

إليه في حديث عائشة.

وأما باقي الأحكام من: جواز قعود العاجز، ومتابعة المأموم إمامه في غير القعود فهو مذهبه.

إلا أن سياق هذين الحديثين والغرض الأهم منهما إنما هو: لمتابعة الإمام في صلاته قاعدًا، ألا تراه قد صرح به في حديث عائشة حيث قالت: "فأشار إليهم أن اجلسوا لما رآهم قد صلوا خلفه قيامًا".

ثم في كل الحديثين قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".

وقوله فيهما: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين" وهذا من أوضح ما يقال في أن الغرض من الحديثين: الاستدلال على ما ذهب إليه من قال: أن المأموم يصلي جالسًا كالإمام.

والاستدلال وإن كان واضحاً والاحتجاج به ظاهر، فإن الشافعي ومن قال بقوله لا ينكرونه؛ ولكن يجعلونه منسوخًا بحديث عائشة عن صلاة النبي ﷺ في مرضه قاعدًا والناس خلفه قيام، وذلك من آخر أفعاله لأنه كان مرضه الذي مات فيه.

قال الشافعي عقيب حديث أنس وعائشة: هذا وهذا ثابت عن رسول الله ﷺ منسوخ بسنته، وذلك أن أنس بن مالك يروي "أن النبي ﷺ صلى جالسا من سقطة فرس"، وعائشة تروي ذلك، وأبو هريرة يوافق روايتها، وأمر من خلفه في هذه العلة بالجلوس إذا صلى جالسا؛ ثم تروي عائشة "أن النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه جالسًا والناس خلفه قيامًا، وهي آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي ﷺ حتى لقي الله ﷿" وهذا لا يكون إلا ناسخًا.

ثم ذكر رواية عروة عن عائشة في خروج النبي ﷺ في مرضه.

وبعدها رواية الثقة -يعني حسان- ثم قال: فإن قيل: فقد ائتم أبو بكر بالنبي ﷺ وأبو بكر مأموم يعلم بصلاة رسول الله ﷺ؛ لأن رسول الله ﷺ -

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 64 (SanadKitab #13241, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.