Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 72

  1. الباب الأول في المياه
  2. الفصل الثاني في ماء البئر

أصليته بالولوغ.

والذي ذهب إليه الشافعي، أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت لونه، أوطعمه، أوريحه، فالماء نجس, قل الماء أم كثر، وإن لم يغيره فإن كان قلتين فصاعدًا لم ينجس، وإن كان دونهما فهو نجس.

وروى الفرق بين القليل والكثير، عن جماعة وإن اختلفوا في مقدارهما، منهم: ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأبو عبيْد، واختاره المزني. وذهبت طائفة إلى أن القليل والكثير سواء، لا ينجس إلا بالتغير، وروي ذلك عن ابن عباس، وحذيفة، وأبي هريرة، والحسن البصري، وابن المسيب، وعكرمة، وابن أبي ليلى، وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، واختاره ابن المنذر.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ إلى أن كل ما تيقن وصول النجاسة إليه، أو غلب في الظن لم يجز استعماله.

هذا تحقيق مذهبه، وما يحكى عنه من اعتبار الحركة، فإنها أمارة تدل على وصول النجاسة إليه، فإنه إذا بلغته الحركة بلغته النجاسة، واللَّه أعلم.

قال الشافعي في القديم: أخبرنا رجل، عن أبيه، عن أمه، عن سهل بن سعد الساعدي قال: "سقيت رسول اللَّه ﷺ بيدي من بئر بضاعة" (١).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 72 (SanadKitab #13241, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.