Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع السادس * في القراءة مع الإمام والفتح عليه *

الفرع السادس في القراءة مع الإمام والفتح عليه

قد ذكرنا فيما سبق من الكتاب عند ذكر قراءة الفاتحة، واختلاف الأئمة في وجوبها. ما يتعلق بقراءة الإمام والمأموم؛ وذكرنا الخلاف في ذلك فلا حاجة إلى إعادته.

نذكر هاهنا وجه من ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الشافعي، من إسقاط القراءة عن المأموم.

وقد استدلوا على ذلك بما قد أخرجه الشافعي من رواية المزني عنه: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة قال: "هل قرأ أحدكم معي آنفا"؟ قال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إنى أقول ما لي أنازع القرآن".

قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ، فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك [من] (١) رسول الله ﷺ قوله: "فانتهى الناس" إلى آخره من كلام الزهري (٢).

وابن أكيمة مجهول (٣)، وقد تفرد به وقد اختلف في اسمه، وكيف يصح عن أبي هريرة ذلك وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت؟!!.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 70 (SanadKitab #13241, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.