Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 77

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع السابع * في إعادة الصلاة مع الإمام *

وإنما هذا: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير أبيه؛ ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء؛ ويعلى لم يحتج بحديثه بعض الحفاظ.

وقد نص الشافعي في كتاب "الجمعة" و"سنن حرملة" على أن صلاته مع الجماعة نافلة له.

واحتج في "سنن حرملة" بحديث هشيم وكأنه عرف صحة إسناده فذهب إليه.

وقال فيما ألزم مالكًا: قد روى مالك: عن ابن عمر، وابن المسيب أنهما أقرا من صلى ببيته أن يعود لصلاته مع الإمام.

وقال السائل: أيتهما أجعل صلاتي؟. فقالا: وذلك إليك! إنما ذلك إلى الله.

وقد روي مثل هذا عن أبي أيوب الأنصاري.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما".

هذا الحديث هكذا جاء في الموطأ (١)؛ واستدل به مالك على مذهبه في أنه لا يعيد صلاة المغرب، واحتج بأنه إذا صلاها مرة ثانية صارت شفعًا؛ لأنها ثلاث ركعات فإذا أعادها صارت ستاً، والمغرب هي وتر صلاة النهار كذا جاء في الحديث (٢).

وهذا الحديث عن ابن عمر قد جمع في المنع من الإعادة بين الصبح والمغرب، فاستعمله مالك في المغرب وحدها لما ذكرناه من كون المغرب يصير بالإعادة شفعًا، وقد كان عليه أن يجري المنع في الصبح مثل المغرب؛ ويحتج بأن الصبح

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #13241, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.