Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها
  4. الفصل السادس من الباب الأول من كتاب الصلاة في كيفية الصلاة وصفتها
  5. الفرع الثامن في * الأقتداء بإمامين *

وهذه الرواية التي أخرجها هاهنا هي رواية مالك في الموطأ التي ذكرناها هناك.

وكذلك قد ذكرنا شرح ألفاظ الحديث وما فيه من الفقه هناك.

ولنذكر الآن هاهنا ما يتعلق بأحكام الإمامة، فإن تلك الرواية أخرجها الشافعي في كتاب "الأمالي" (١) مستدلًا بها على ما يجوز من الكلام في الصلاة، وهذه أخرجها في كتاب "الإمامة" (٢) وقد روى المزني، عن الشافعي، عن مالك هذه الرواية وزاد فيها "ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ﷺ فصلى".

وأخرج الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن أبي حازم هذا الحديث أطول من هذه الرواية وأتم.

قال الشافعي في الإمام إذا أحدث فقدموا وقدم الإمام رجلًا فأتم لهم ما بقي من الصلاة: أجزأتهم صلاتهم؛ لأن أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله ﷺ، فصار أبو بكر مأمومًا بعد أن كان إمامًا، وصار الناس مع أبي بكر يصلون بصلاة رسول الله ﷺ وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر.

قال الشافعي: وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم.

وأختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد من هذا كرسول الله ﷺ.

قال: وأحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم، وقد صلى رسول الله ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #13241, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.