Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الأول * في القصر *
  5. الفرع الثالث في * مسافة القصر *

الفرع الثالث في

مسافة القصر

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه سئل: القصر (١) إلى عرفة؟ فقال: لا. ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف".

هكذا أخرجه في كتاب "استقبال القبلة" (٢)، وعاد أخرجه في كتاب "الأمالي" (٣). بالإسناد وفيه قال: قلت: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم.

قال: وهذا قول ابن عمر بن الخطاب وبه نأخذ.

وعاد أخرجه في كتاب "علي وعبد الله" قال الربيع: قال الشافعي بهذا الإسناد أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة بُرُد ونحو ذلك.

هذا حديث صحيح قد أخرجه مالك في الموطأ (٤) هذا لفظه: أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة.

قال يحيى بن يحيى: قال مالك: وذلك أربعة بُرُد.

قال مالك: وذلك أحب ما يقصر الصلاة فيه إلى.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 94 (SanadKitab #13241, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.