Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الأول * في القصر *
  5. الفرع السابع في * اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم *

عمر حاج وحكمه حكم المسافر، فكان يتمها إذا صلى مع الإمام ويقصر إذا انفرد.

قال الشافعي ﵁: وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنّى أربعًا؛ لأنه لا يحتمل إلا هذا ويكون الإمام من غير أهل مكة وقد أتموا باتمام عثمان؛ وهذا يدل على أن المسافر إذا أمَّ بقوم لم تفسد صلاتهم؛ لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه.

وقد أخرج الشافعي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا سفر، ثم صلى عمر بمنى ركعتين.

قال: قال مالك: ولم يبلغني أنه قال لهم شيئًا.

قال الشافعي في القديم: واحتج بعضهم بأن عمر قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يقل ذلك بمنى وقد يكون أن قال لهم بمكة فقنع بالقول الأول عن القول الآخر، لأنه لما أعلمهم أن فرضه غير فرضهم وأن عليهم الإتمام ولهم القصر كان ذلك مجزئًا في الموطنين جميعًا, ولعله يكون قد قاله ولم يحفظ عنه -والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 112 (SanadKitab #13241, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.