Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الأول * في القصر *
  5. الفرع التاسع * في النوافل في السفر *

الفرع التاسع في النوافل في السفر

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع [أن] (١) ابن عمر لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

فأما مالك (٢): فأخرجه بالإسناد واللفظ وزاد: فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت به".

وهو عنده وعند الشافعي موقوف على ابن عمر، وأما الباقون فإنهم رفعوه إلى النبي ﷺ.

وأما البخاري (٣): فأخرجه عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب، عن عمر ابن محمد، عن حفص بن عاصم قال: "سألت ابن عمر عن السبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله ﷺ فلم أره يسبح في السفر وقال: والله لقد كان لكم في رسول الله أسوه حسنة".

وله في أخرى: عن مسدد، عن يحيى [عن] (٤) عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول: "صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.

وأما مسلم (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 116 (SanadKitab #13241, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.