Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  5. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *

أراد ذلك نوى تأخير الظهر إلى وقت العصر وصلاهما عند دخول وقت العصر أو نوى تقديم العصر إلى الظهر وصلاهما في وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء.

وقال الشافعي في القديم: يجوز الجمع في السفر القصير. وبه قال مالك.

وقال في الجديد: لا يجوز وهو الصحيح من مذهبه.

قال الشافعي وأصحاب مالك -لما ذكر حديث معاذ هذا:

فأخذنا نحن وأنتم به وخالفنا فيه غيرنا فروي عن ابن مسعود "أن النبي ﷺ لم يجمع إلا بمزدلفة" ويروى عن عمر أنه ذكر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال "لم يفعل" فقد قال غيره "فعل"، وقول من قال "فعل" أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال: "لم يفعل" غير شاهد، وليس في قول أحد خالف ما روى عن النبي ﷺ حجة.

وأما ما كتب به عمر فقد أجاب عنه في القديم: بأن لا يعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرًا، وعمر مع النبي ﷺ في غزوة تبوك وهو يجمع، وعمر أعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهي في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك.

هذا حديث صحيح (١) متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 122 (SanadKitab #13241, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.