Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  5. * الفرع الأول في الجمع مطلقا *

- ﷺ كان إذا عجل به أمر فعل كذا وكذا" ولم يتعرض للسفر فيوهم إطلاق هذا اللفظ جواز الجمع في كل حال وليس كذلك، وإنما أطلق لفهم المعنى وأن الخطاب إنما وقع في حالة السفر.

وأما "حزبه أمر": فحكمه حكم "عجل به أمر" وليس بينهما فرق إلا بين ما عجل وحزب من الاختلاف في المعنى، فإن "حزب" فعل متعد و"عجل" فعل قاصر ومعناهما قد تقدم بيانه.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي قال: "خرجنا مع ابن عمر إلى الجماء فغربت الشمس فهبنا أن نقول له أنزل فصل، فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثًا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم، [ثم] (١) التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل".

هذا الحديث أخرجه النسائي (٢): عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان بالإسناد وقال: إن إسماعيل بن عبد الرحمن: شيخ من قريش (٣).

وهذا الحديث وإن كان قد جاء مفردًا في المسند فيشبه أن يضاف إلى حديث ابن عمر الذي قبله، لأن المسند منه هو المسند في ذلك.

قوله: "حتى ذهب بياض الأفق" يريد به الشفق على قول من قال الشفق هو البياض.

"وفحمة العشاء" أول إظلامه.

وقوله: "صلى ثلاثًا" يريد المغرب.

وقوله: "ثم صلى ركعتين" يريد العشى مقصورة والذي جاء في مسند

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 128 (SanadKitab #13241, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.