Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة المسافرين
  4. الفصل الثاني في * الجمع بين الصلاتين *
  5. الفرع الثاني في * الجمع بمزدلفة *

والعشاء بمزدلفة ويقيم لكل واحدة منهما.

وهل يؤذن للأولى منهما، فيه خلاف.

وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بإقامة واحدة، ولا يجزئه التفريق في وقتيهما عنده وعند محمد بن الحسن.

ويجزئه عند الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، وأحمد.

وقد أخرج الشافعي ﵁: عن رجل، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله

قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وصلى الصبح يومئذٍ قبل وقتها.

قال الشافعي: ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول.

قال: وروى ابن مهدي، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان عبد الله يصلي الصبح بجمع ولو أن متسحرًا يتسحر لكان ذلك".

قال الشافعي: ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع، ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضاً في قوله: إن النبي ﷺ لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء".

ويزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نحن نقول: السنة التي جاءت عن النبي ﷺ قال: وقد روينا "أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن -يريد ما تقدم من حديث معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وجابر- والله أعلم" (١).

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 133 (SanadKitab #13241, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.