Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *

والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الجمعة فرض على كل مكلف حر ذكر مقيم صحيح.

وهذه الشرائط معتبرة في الوجوب والانعقاد لا الصحة، فإن الصحة (١) تنعقد بالمريض.

وقد حكى بعض أصحاب الشافعي: أنها عند الشافعي فرض على الكفاية، كقول الشافعي: ومن وجب عليه الجمعة وجب عليه صلاة العيدين.

وغلط الراوي في ذلك، فإن الشافعي إنما أراد أن الخاطب بهذه مخاطب بهذه.

وقد استثنى في هذا الحديث "المرأة، والصبي، والمملوك" وزاد في حديث أبي داود "المريض" ولم يتعرض للمسافر.

وعلى هذا القول كثر الفقهاء، فقد أوجبها داود على العبد والمسافر.

وجه الخلاف: أن خبر الواحد إذا ورد بالتخصيص فهل يخص عموم القرآن أم لا؟ فيه خلاف بن الأصوليين، هذا إذا قلنا العبد يدخل مع الحر في الخطاب، فأما إذا لم نقل بذلك فلا يكون هاهنا عموم عارضه خبر واحد، والعموم هو قوله الله ﷿: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٢).

هذا خطاب عام لكل الناس والاستثناء بالعبد، والصبي، والمملوك خاص في خبر الواحد.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم، قال حدثني عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: "قال لكل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 156 (SanadKitab #13241, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.