Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 81

  1. الباب الأول في المياه
  2. الفصل الرابع في القلتين

محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر معًا.

وقد رواه جماعة من طرق عدة، عن عبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وعن ابن جعفر، وابن عباد، وكان الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري ﵀ يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه -يعني عبد اللَّه وعبيد اللَّه- وإليه ذهب كثير من أهل الرواية (١).

وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: غلط أبو أسامة في عبد اللَّه، إنما هو [عبيد اللَّه] (٢).

وقد أخرج الشافعي في القديم (٣) قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن حماد ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال:

"إذا كان الماء قلتين أوثلاثًا لم يَحْمِلْ نَجَسًا".

وكذلك رواه وكيع بن الجراح، عن حماد.

ويشبه أن يكون الشافعي عنه أخذه، أو عن بعض أصحابه عنه.

وقوله: "أو ثلاث" شك وقع لبعض الرواة، فقد تعاضدت الروايات عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه:

"إذا كان الماء قلتين" ولم يقولوا: "ثلاثًا".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 81 (SanadKitab #13241, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.