Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثاني * في وجوبها وإثم تاركها *

وقال الليث بن سعد إن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما.

وسئل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟.

قال: نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع.

قال الشافعي في القديم: وقال بعض الناس: لا يجوز الجمعة إلا في مصر جامع.

قال: ولا ندري ماحد المصر الجامع عنده أهل القرى العظام أو القرى التي لا تفارق كما قلنا؟ فقال: بل هي القرى العظام. قيل: فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف وبالربذة على عهد عثمان، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر وأهل البدو، فأما أهل القرى فلم يوضع عنهم.

وروى عن جابر أنه قال: "مضت السنة في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى.

وقد أخرج الشافعي: عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تجب الجمعة على من سمع النداء".

قال الشافعي: وكان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة أميال ويشهدان الجمعة ويدعانها.

وكان روى أن أحدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها.

وكان يروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها وذلك لأنهم كان لا يبلغهم النداء من المدينة.

قال الشافعي: ومن خرج من المصر فكان يؤويه الليل إلى أهله إذا انصرف

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 158 (SanadKitab #13241, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.