Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

ورواية الشافعي: أبلغ لأن قوله "من جاء منكم فليغتسل" شرط وجزاء فهو يتناول كل جاءٍ.

وأما "إذا جاء" وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي.

وقوله: "فليغتسل" أمر وهو مجزوم لأنه جواب الشرط؛ وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل وتقريره والحث عنه.

وقد أخرج الشافعي هذه الرواية عن مالك في القديم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عمرة، عن عائشة قالت: "كان الناس عُمّال أنفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن عبدان، عن عبد الله [عن] (٢) يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: "كان الناس مهنة أنفسهم وكان إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس أهل عمل لم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم التفل فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة".

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد (٥) عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس مُهَّان أنفسهم" ... الحديث.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #13241, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.