Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

غسل الجمعة يكونون قد قالوا إنه واجب، فقالت هي: إنما كانوا يسكنون العالية فذكرت علة الغسل والسبب الذي من أجله ذكر الغسل وندب إليه.

وقوله في هذه الرواية "أولاً تغتسلون" أورده بلفظ الاستفهام الذي يتضمن التوبيخ والتقرير ليكون أحسن عندهم في مواقع الخطاب.

وهذه الأحاديث الثلاثة جاءت في المسند متتابعة في كتاب "اختلاف الأحاديث" لأن الأول والثاني يدلان على وجوب الغسل بلفظ العموم، والثالث من ذلك المطلق وخصص ذلك العام بذكر سبب الغسل.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال: "دخل رجل من أصحاب النبي ﷺ المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: آية ساعة هذه؟. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فمازدت على أن توضأت" فقال عمر: الوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟! ".

وفي نسخة: "يأمرنا".

هكذا أخرجه الشافعي مرسلًا في كتاب "الطهارة" (١) وفي كتاب "الرسالة" (٢) وأخرجه أيضًا في كتاب "الرسالة" (٣) مسندًا قال:

أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مثل حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير غسل: عثمان بن عفان.

وهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 166 (SanadKitab #13241, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.