Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

هو ألد وأدل على الحكم المطلوب والإنكار من وجوه: -أحدهما: ذكر الحديث بالسماع من النبي ﷺ -وهو أبلغ طرق روايات الحديث.

والثاني: أنه جعل الحديث مسموعًا للمخاطبين من الصحابة الذين استشهد بهم.

والثالث: أنه ذكره بهمزة الاستفهام التي معناها التقرير والتثبت، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١).

وأمثاله في القرآن العزيز كثير.

والرابع: أنه جاء بلفظ الحديث بصيغة الأمر وهي قوله "فليغتسل".

والخامس: أنه أورد لفظ الأمر بفاء التعطيف فقال: "إذا جاء أحدكم فليغتسل" وكل هذه المعاني مما يوضح البيان ويحقق العرفان.

وقد ذكرنا المذهب في حكم وجوب الغسل واستنانه ونزيده هاهنا بيانا: وإنما يستحب الغسل لمن أراد صلاة الجمعة، فأما من لم يردها أو لم تجب عليه فلا.

وقال أبو ثور: يستحب له، والمرأة إن حضرت استحب لها الغسل.

وقال أحمد: لا يستحب لها.

ووقت الغسل: بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، وكلما قرب إلى وقت الصلاة كان أفضل.

وفي الحديث دليل: على أن غسل الجمعة غير واجب لأن مثل عثمان وقدمه في الإسلام وعلمه ودينه ما كان يترك واجبًا عليه، ولأنه لو كان واجبًا لأمره عمر بالرجوع والاغتسال وفي سكوته عن ذلك والصحابة متكاثرون دليل على أنه غير واجب.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 171 (SanadKitab #13241, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.