Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 174

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثالث في * تركها للعذر ومن لا تجب عليه *

كلهم عن مالك بالإسناد وكلهم قال: والوفد.

والشافعي قال: والوفود (١).

"الحلة" من الثياب: واحد الحلل وهي برود اليمن، والحلة إزار ورداء من جنس واحد ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين.

والسيراء (بكسر السين وفتح الياء والمد): البرد إذا كان فيه خطوط صفر.

وقال الأزهري: السيراء: برد يخالطها إبريسم.

"والوفود": جمع وفد والوفد جمع وافد: وهو الذي يقدم على الإنسان رسولاً أو زائرًا أو منتجعًا أو مسترفدًا، تقول: وفد فلان على الأمير إذا ورد عليه رسولاً، وأوفدته إلى الأمير أرسلته.

"الخلاق": النصيب.

"وعطارد" المذكور في الحديث هو رجل من الصحابة واسمه عطارد بن جاجب بن زرارة التميمي، وذلك على النبي ﷺ في وجوده من قومه فأسلموا وكان حلة سيراء (٢) فأراد بيعها فقال النبي ﷺ لما قال له عمر: لو ابتعتها فلبستها.

فقال له: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".

وإنما عدل النبي ﷺ في جواب عمر إلى هذا القول: تنبيها على السبب المانع من لبسها وهو انتفاء نصيب لابسها من الآخرة، فذكر الجواب مفصحًا فيه بذكر السبب وهو جواب عن سؤال مقدر، كأنه قال لعمر أولاً: لا أشتريها وكأن عمر قد قال له بعد ذلك: لأي سبب يُمتنع من شرائها؟ فقال له: لأن لابسها لا خلاق له في الآخرة.

فذكر ما استغني به عن الجواب الأول وعن السؤال الثاني مع ما فيه من ذكر السبب المانع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 174 (SanadKitab #13241, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.