Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع السادس في وقت الجمعة والأذان

الفرع السادس (*)

في وقت الجمعة والأذان

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني خالد (١) بن رباح، عن المطلب بن حنطب "أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع".

فاء الفيء: إذا رجع، يريد أنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق وذلك الزوال؛ لأن الشمس تقصر الظل إلى وقت استواء الشمس في وسط السماء؛ وحينئذٍ لا يبقى للحائط ظل من كل الجانبين، وإذا زالت الشمس انقلب الظل إلى جهة الشرق ويسمى حينئذٍ فيئًا وكان انقلب الظل إلى جهة الشرق ويسمى حينئذٍ فيئًا وكان يسمى قبل ذلك ظلًّا.

ومنه قول الشاعر:

فلا الظل من برد الضحى نستظله ... ولا الفيء من برد العشي نذوق

وإنما سمي فيئًا: لأنه فاء إلى جهة المشرق من جهة المغرب أي رجع.

وقوله: قدر ذراع ونحوه يريد: أن الذراع الحاصل من الفيء كان بقدر ما انقضت الخطبة؛ لأن الخطبة بعد الأذان والأذان بعد الزوال.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أول وقت الجمعة بعد الزوال.

وقال أحمد: يجوز قبل الزوال.

وآخر وقتها: فهو آخر وقت الظهر بالإجماع.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #13241, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.