Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع السابع في الخطبة وما يتعلق بها

"وحنين الناقة": هو صوتها في نزاعها إلى ولدها.

"والعشار": جمع عشر وهي الناقة الحامل إذا أتى عليها عشرة أشهر من أول حملها، ثم لا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد وبعد ما تلد.

وغرض الشافعي من هذا الحديث: أن النبي ﷺ كان يخطب على المنبر وأنه كان يخطب قبل ذلك مستندًا إلى جذع وأنه كان في الحالتين قائمًا.

وفي الحديث معجزة للنبي ﷺ: وهي تحرك الجذع وحنينه وسكونه لما اعتنقه النبي ﷺ.

وقد جاء في طرق أخرى لهذا الحديث صحيحة: "أنه كان يحن إلى ما كان يسمع من الذكر عنده" (١).

وقوله: "اضطربت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله ﷺ فاعتنقها" فجاء بحتى مرتين بغير واو عطف وكان التقدير: حتى سمعها أهل المسجد وحتى نزل رسول الله ﷺ.

ووجه [بيان] (٢) حتى: يجوز أن تكون في الموضعين بمعنى إلى ويجوز: أن تكون الأولى عاطفة بمعنى الواو، والثانية بمعنى "إلى أن".

فإن كانت الأولى عاطفة فلا كلام فيه والتقدير: اضطربت وسمعها أهل المسجد إلى أن نزل رسول الله ﷺ، وتكون الثانية متعلقة باضطربت أي: اضطربت إلى أن نزل رسول الله ﷺ فاعتنقها.

فأما إن كانت الأولى بمعنى "إلى أن" ففيه إشكال ويحتاج إلى أحد أمرين:

١ - إما أن يقدر لها فعل تعلقت به دل عليه ما في قوله "كحنين" من معنى الفعل الذي هو حنت، وتبقى الثانية متعلقة باضطربت فإن التقدير: اضطربت حانة حنينًا كحنين الناقة.

٢ - وإما أن تجعل الثانية بدلاً من الأولى وتكون الثنتان متعلقتين بقوله:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #13241, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.