Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع السابع في الخطبة وما يتعلق بها

رسوله، والوصية بالتقوى، وقراءة آية.

وفي الثانية: حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وهذا أقل ما يجزئ.

وقد اختلف أصحاب الشافعي في القراءة هل هي واجبة في الخطبتين؟ أو في إحداهما لا بعينها، أو أنها غير واجبة فيهما وكذلك في الدعاء هل هو واجب أو مستحب؟.

والجلوس بينهما واجب.

وقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة.

وعن مالك روايتان:

إحداهما: أن من هلل أو سبح أعاد ما لم يصل.

والثانية: لا يجزئه إلا ما تسميه العرب خطبة.

ومذهب أحمد قريب من مذهب الشافعي.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله -يعني حديث جابر المذكور قبله.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبيد الله قال (٢): "كان النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبي بكر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 196 (SanadKitab #13241, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.