Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها

الفرع الثامن

في الانصات للخطبة والكلام فيها

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة ابن أبي مالك أنه أخبرهم أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب ﵁ يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب؛ فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون؛ حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد".

وأخبرنا الشافعي قال: حدثني ابن أبي فديك، عن [ابن] (١) أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة بن أبي مالك "أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على [المنبر] (٢)، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا".

أخرج مالك (٣) الرواية الأولى، وقد أخرجه الشافعي في القديم وزاد: قال ابن شهاب: [فخروج] (٤) الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.

"السبحة": صلاة النافلة وإنما سميت سبحة؛ لأن فيها تسبيحًا، وقد كان القياس أن الفريضة تسمى سبحة أيضًا، إلا أن العرف الشرعي والوضع النبوي خص بها النافلة.

"وكلا وكلتا": لفظتان مفردتان وإن كان معناهما التثنية، فكلا للمذكر وكلتا للمؤنث وهما إذا أضيفتا إلى المضمر كانا في الرفع بالألف وفي النصب

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 207 (SanadKitab #13241, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.