Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع الثامن • في الانصات للخطبة والكلام فيها

قال الشافعي: ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم، لأن رد السلام فرض.

ولو عطس يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة.

هذا قوله في الجديد وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وكان ابن المسيب يقول: يشمت العاطس.

وقال مالك، والأوزاعي: لا يشمت ولا يرد.

واستحب أصحاب الرأي قولة مالك.

قال الشافعي: وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له، ولم يكن عليه إعادة الجمعة، ألا ترى أن النبي ﷺ كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله، أن النبي ﷺ كلم الذي لم يركع وكلمه.

أما حديث ابن أبي الحقيق فأخرجه في القديم: عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك: "أن الرهط الذين بعثهم رسول الله ﷺ إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه بخيبر فقتلوه، فقدموا والنبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة فلما رآهم قال: "أفلحت الوجوه". قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله.

قال: "أقتلتموه"؟ قالوا: نعم.

وفي هذا الحديث زيادة من وجه آخر لم يخرجه الشافعي: "فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال رسول الله: "أجل، هذا طعامه في ذباب السيف".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 213 (SanadKitab #13241, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.