Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الرابع من القسم الأول من كتاب الصلاة في صلاة الجمعة
  4. الفرع العاشر في أحكام وآداب للجمعة متفرقة

الفرع العاشر

في أحكام وآداب للجمعة متفرقة

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فكانت لهم سوق يقال له البطحاء، كانت بنو سليم يجلبون الخيل والإبل والغنم والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس فتركوا رسول الله ﷺ، وكان لهم إذا تزوج أحد من الأنصار ضربوا بالكبر (١) فعيرهم الله بذلك فقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٢).

هذا الحديث هكذا جاء مرسلاً؛ لأن جعفرًا رواه عن أبيه، عن محمد.

ومحمد هو الباقر بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هو من التابعين.

وقد جاء هذا المعنى مسندًا عن جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (٤)، والترمذي (٥).

وهذا لفظ إحدى روايات البخاري: أخرجه عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن [حصين] (٦)، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ أقبلت عير تحمل طعامًا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي ﷺ إلا اثني عشر رجلاً، فنزلت هذه الآية ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (٢) ".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 224 (SanadKitab #13241, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.