Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 240

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها
  3. الباب الخامس في صلاة الخوف وأحكامها

خرجنا مع رسول الله ﷺ ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فتعقبت أقدامنا وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا" (١).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الخوف معمول بها باق حكمها بعد النبي ﷺ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعن، وتابعي التابعين وغيرهم.

وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص صلاة الخوف برسول الله في حال حياته لقول الله ﷿: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٢).

وقال المزني: هي منسوخة.

وأما كمية صلاة الخوف: فإن كانت في السفر فركعتان، وإن كانت في الحضر فأربع وبه قالت الجماعة، إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: صلاة الخوف بكل طائفة ركعة والإِمام ركعتان.

وبه قال الحسن، وطاوس، ومجاهد.

وأما كيفية صلاة الخوف: فإن الإِمام يحرم بالطائفة الواحدة ويصلي بهم ركعة خفيفة، فإذا قام إلى الثانية وقف قائمًا ثم صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا وانصرفوا والإِمام قائم، وهل يقرأ أم لا؟ فيه خلاف، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يلحقونه في التشهد فيسلم ويسلمون معه، فيحل للإِمام ركعتان، ولكل واحد من الطائفتن ركعتان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 240 (SanadKitab #13241, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.