Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفصل الأول في صلاة الوتر

ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن".

هذا حدثنا صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن [] (٢) عن مالك، عن هشام.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وابن نمير، عن عبد الله بن نمير، عن هشام إلا أنه قال: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيةء إلا في آخرها.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب عن هشام مثل مسلم.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن هشام.

هذا الحديث مسوق لبيان جواز الوتر بخمس بتشهد وتسليم واحد.

وفي رواية الشافعي وغيره من الأئمة المذكورين: "لا يجلس" بغير واو، وفي رواية النسائي: "ولا يجلس" بواو.

والفرق بينهما: أنها مع حذف الواو تكون الجملة المنفية صفة لما قبلها أو في موضع الحال، التقدير: كان يوتر بخمس ركعات غير ذات جلوس فيها، أو كان يوتر بخمس غير جالس فيها.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #13241, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.