Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفصل الأول في صلاة الوتر

موصولة؛ لأنه صح مواظبة النبي ﷺ على المفردة في آخر التهجد.

وقال آخرون: ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة.

فأما الإِمام فيستحب له الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المأمومين حتى تصح صلاتهم في كل مذهب.

وقد أخرج الشافعي في القديم (١): عن رجل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب -مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ كان يفصل من الركعتين والركعة من وتره بسلام.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع قال: "كنت (٢) مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة؛ ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلاً فشفع بواحدة".

هذا حديث الموطأ (٣) أخرجه بالإسناد وزاد: ثم صلى ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.

غامت الشمس وأغامت وتغيمت: إذا صار فيها الغيم وهو السحاب.

وقوله: "فخشي الصبح" أي خشي أن يدركه الصبح قبل أن يوتر فأوتر بواحدة، فلما تكشف الغيم عرف أنه بعد ليل فعاد نقض الوتر بركعة، وهذا معنى قوله: "فعاد فشفع بواحدة" أي جعل الوتر شفعا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا أوتر ثم عاد إلى الصلاة صلى شفعًا ولم يعد الوتر أخذًا بما كان يفعله الصديق أبو بكر ﵁ وروي ذلك عن عمار بن ياسر، وسعد، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعائشة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 257 (SanadKitab #13241, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.