Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 301

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات
  4. الفرع الثامن في الصلاة قبل العيد وبعده

غرض الشافعي من هذا الحديث: بيان أن النوافل ما كان في عهد النبي ﷺ

يصلونها يوم العيد قبل الصلاة حتى في المسجد، وإنما كانوا يصلونها بعد فراغهم من الصلاة.

وكل هذا تأكيد لما ذهب إليه، وذلك أنهم بعد الرجوع يكونون قد قضوا ما أرادوا من صلاة العيد، وتكون صلاتهم في المسجد بعد الرجوع غير معدوقة (١) العيد ولا مضافة إليه بخلاف ما لو صلوها في المصلى عقيب صلاة العيد لكانت منسوبة إلى العيد، وهذا جميعه لبيان، أنها لم تكن للعيد نافلة مسنونة.

وأخبرنا الشافعي ﵁ عن مالك، عن نافع،: " [أن ابن عمر] (٢) لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها".

هذا حديث صحيح أخرجه الموطأ، والترمذي.

فأما الموطأ (٣): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن الحسين بن حريث -أبي عمار- عن وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن (٥) حفص -وهو: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص- عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله".

رواية الشافعي أكمل الروايتين، لأن الشافعي قال: لم يكن يصلي يوم الفطر وهذا عام في الأعياد وحكاية حال مستمرة له.

ورواية الترمذي: "أنه خرج يوم عيد" وهو حكاية عن حال واحد في عيد واحد.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 301 (SanadKitab #13241, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.