أو الاستثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء) لا يجوز لاختلال المقصود بدونه.
وقيل: لا يجوز مطلقًا إذ ربما يكون هناك فائدة تفوت بالحذف.
والجواب: أن هذا الجواز مخصوص بالعارف بأساليب الكلام (١).
قوله: "وإذا حمل الصحابي، وقيل: أو التابعي".
أقول: إذا حمل الصحابي مرويه المجمل على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه لأنه أعرف بحال الخبر لولا قرينة عنده لما حمله عليه، هذا إذا كان مجملًا (٢).