وكذا مجهول العين مثل أن يسمي اسمًا لا يعرفه أهل الحديث (١)، ومثل ما يقول الشافعي: أخبرني ثقة أنه كذا، أو من لا أتهمه.
والحق - في هذا القسم - أنه بعد التوثيق (٢) مقبول، وخالف في ذلك الصيرفي، والخطيب (٣) لاحتمال أن يكون فيه ما يوجب جرحه، ولم يطلع عليه الموثق.