ولَمَّا قيل لابن عباس: هي سبع؟ فقال: إلى السبعين أقرب.وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه. وقيل: ما فيه حد (١)، وقيل: ما ورد في تحريمه الكتاب، أو وجب في (٢) / ق (٩٣/ ب من ب) جنسه حد.