Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 96

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

قوله: "مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية".

أقول: لما افترق الرواية، والشهادة في بعض الأحكام مثل العدد، والحرية/ ق (٩٤/ أمن ب) وغيرها أراد أن يبين ماهية كل منهما.

فقال: [الإخبار] (١) عن أمر عام لا ترافع فيه [للحكام] (٢) هو الرواية، وخلافه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه.

وإذا علم الفرق بين الماهيتين علم زيادة الاشتراط في الشهادة، دون الرواية؛ لأن بين الناس كثرت العداوة، والحسد، والطمع، فإذا أراد إنسان التوسل إلى باطل يقدر على أن يزور شاهدًا واحدًا بإطماع، وإذا شرع العدد يبعد ذلك، ولأن الخبر الذي ينسب إلى صاحب الشرع ليكون شريعة إلى يوم الدين أكثر النفوس تهاب وضعه، بخلاف الشهادة في قضية معينة، فخرجت خواصه لأنه لا ترافع فيها، وإن لم تكن عامة (٣).

قوله: "وأشهدُ إنشاءٌ تضمن الإخبار".

أقول: يريد الفرق بين الإخبار والشهادة بعد بيان ماهيتهما، بلازم للشهادة منتف في الأخبار، فقال: الشهادة: أعني قول القائل: أشهد، إنشاء

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 96 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.