Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 99

  1. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها
  2. باب الأخبار

فإن قيل: هذا ظاهر، فيما إذا كان الخارج الذي قصد مطابقته غير ذهني أما إذا كان الخارج - أيضًا - ذهنيًا، فما الفرق؟

قلنا: إن تلك النسبة القائمة من حيث هي خارج، ومن حيث إضافتها إلى اللفظ، وكونها مدلوله، ومطابقة لأخرى هي الذهنية، هذا في الإخبار، وأما في الإنشاء لا توجد إلا الثانية.

وبالجملة: قول القائل: بعت، لا إشعار فيه بالمطابقة رأسًا، فدعوى كونه خبرًا خروج عن الإنصاف.

قوله: "قال القاضي: والجرح، والتعديل بواحد".

أقول: هل يكتفي في الجرح، والتعديل بواحد؟ اختاره القاضي أبو بكر.

وقيل: يشترط العدد، وإليه ذهب بعض أهل الحديث.

وقيل: يكتفى به في الرواية دون الشهادة، وهو القياس؛ لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله (١)، ثم هل يشترط التعرض لسببهما، أم يكفي الإطلاق؟

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 99 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.