السادسة: الإجازة للمعدوم تبعًا نحو: أجزت لفلان، ومن يوجد من نسله (١).
ولا بد من كون المعدوم تبعًا، فلو قدمه كأن يقول: أجزت / ق (٩٥/ أمن أ) لمن يولد لفلان فلا يصح.
السابعة: المناولة المجردة كأن يناوله أصله، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول له: اروه عني (٢)، ولو ناوله الكتاب، ولم يقل: إنه سماعي لا يجوز الرواية عنه.