الكتاب الثالث في الإجماع
قوله: "الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".
أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلًا في القياس.
وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقًا (١).
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان (٢).