وعلم من قيد الوفاة: أن في زمنه صلى الله عليه [وسلم] (١) لا ينعقد، إذ لا اعتبار بقولهم، عند قوله، وما لا قول له فيه مردود غير مشروع (٢).
وعلم اعتبار التابعي، مع الصحابة: لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك العصر (٣)، وإن بلغ رتبة الإجتهاد - بعد اتفاقهم - ينبني وفاقه على اشتراط انقراض العصر، إن شرط اعتبر، وإلا فلا، وهذا هو المذهب المنصور (٤).
وعلم أن إجماع أهل مدينة رسول الله ﷺ ليس بحجة (٥). ولا أهل
Rujukan halaman ini:الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 145 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.