Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami' · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه

والخلفاء: هم الأربعة، لأن الملك - بعدهم - صار عضوضًا.

الجواب: لا يدل على انتفاء الخطأ عنهم، وإنما رغب في سلوك طريقهم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الشيخين حجة، بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر" (١)، فإنه يدل على انتفاء الخطأ. والجواب: المنع بما تقدم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الحرمين، أو المصرين حجة، فلانتشار الصحابة فيهما، وكذا في المصرين.

الجواب: لا كلام في إجماع الصحابة حيث كانوا، إنما الكلام فيما إذا لم يوجد جميع المجتهدين في العصر.

قوله: "وأنه لا يشترط عدد التواتر".

Rujukan halaman ini: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، ج 3، ص 149 (SanadKitab #132415, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.