وهل يشترط انقراض العصر، لانعقاد الإجماع؟ الحق أنه لا يشترط.
وقال أحمد، وابن فورك، وسليم الرازي / ق (٩٦/ أمن أ): يشترط (١).
لنا - على المختار -: أنه قول الأمة، فصار حجة قاطعة، فلا وجه لتوقفه فالقول بذلك لا دليل له.
قالوا: ربما اطلع واحد منهم على خبر يخالف.
قلنا: بعيد خفاؤه على جملة المجتهدين، ولو سلم، يترك، لأنه ظني لا يقاوم القاطع، كما لو انقرضوا، ووجد الخبر.
قالوا: فلا يجوز رجوع المجتهد عن اجتهاده، إذا لاح له دليل.
قلنا: يجب عليه الرجوع، ولا قدح في الإجماع.