وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع] (١) من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ، لكن ليس في قوة الإجماع.
والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية (٢)، إذ القول بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع.
قيل: إذا كان عن سند، فما فائدة الإجماع؟ أجيب: بأن فائدته رفع الخلاف.
قوله: "وأنه قد يكون عن قياس".