وقيل: حجة، وليس بإجماع إليه ذهب الصيرفي، واختاره الآمدي (١).
وقيل: إجماع بشرط انقراض العصر، وإليه ذهب بعض الشافعية، وادعى أنه المذهب، وبه قال الجبائي من المعتزلة (٢).
وقيل: إن كان فتيًا، فإجماع، وإن كان حكمًا، فلا، وإليه ذهب ابن أبي هريرة (٣).
وإلى عكسه ذهب الشيخ أبو إسحاق المروزي (٤): لأن الحاكم لا يصدر عنه، الحكم / ق (٩٧/ أمن أ) إلا بعد تشاور (٥).